U3F1ZWV6ZTUyOTA2NzIzMDUzOTE0X0ZyZWUzMzM3ODEzNTc5MjQyNg==

إجراءات تقديم الطلب العارض

إجراءات تقديم الطلب العارض : 
يقدم الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ،أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ثم تعلن للخصم قبل يوم الجلسة .
جواز تقديم الطلب العارض شفاهة في الجلسة في حضور الخصم مع إثباته في محضر الجلسة: يشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة ١٢٣ من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة إذا طلب شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها وإذا كان تقديم الطاعن _مشتري العقار المشفوع فيه_ المستندات الدالة على سداد ملحقات الثمن لا يقوم مقام أي من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يقضي الطاعن بملحقات الثمن لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
تقديم الطلب العارض شفاهة:
١_ يستوجب المشرع إبداء الطلب العارض الذي يبدى شفاهة في الجلسة في حضور الخصم في الجلسة سواء كان حاضراً بنفسه أو بوكيله وبالتالي لا يعلن إلي الخصم .
٢_ يشترط لإبداء الطلب العارض شفاهة في الجلسة أن يكون هذا الطلب من الطلبات العارضة وأن تكون الدعوى الأصلية قائمة أمام المحكمة وألا تكون المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في الدعوى .
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه : طبقاً للمادة ١٢٣ من قانون المرافعات يكون للمدعى أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهه بالجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها وكذلك أثناء حجز الدعوى للحكم في مذكرته متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل ومن ثم فهي تلتزم بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها وليس فقط بما ورد في صحيفة افتتاح الدعوى .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة