وهو حق عيني عقاري ، يترتب لمصلحة عقار علي عقار آخر ، ويسمي العقار الأول بالعقار المرتفق أو العقار المخدوم ويسمي العقار الثاني بالعقار المرتفق به أو العقار الخادم وحق الارتفاق لا يجوز التصرف فيه أو الحجز عليه مستقبلاً،،
وهو يرد علي العقار بالطبيعه حتي ولو كان مملوكا ملكية عامة ويكون مقرراً لمصلحة عقار آخر شرط أن يكون العقاريه لشخصين مختلفين وليس لشخص واحد ،،
مثال ؛ حق المرور وحق فتح منفذ لعقار علي عقار آخر مملوك للغير .
السند القانوني:
مادة ١٠١٥ :- الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق علي مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال .
مادة ١٠١٦ :- ١- حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث
٢_ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيهم حق المرور.
مادة ١٠١٧ :- (١) يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتبه أيضا بتخصيص من المالك الأصلي .
(٢) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل علي وجود ارتفاق لو أن العقارين مملوكين لشخصين مختلفين .
ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلي أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالاتهما عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك .
مادة ١٠١٨ :- (١) إذا فرضت قيود معينة بحد من مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد في الإرتفاع أو في مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق علي هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك إتفاق يقضي بغيره.
(٢) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ومع ذلك يجوز الإقتصار علي الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمه مايبرر ذلك .
مادة ١٠١٩ :- تخضع حقوق الارتفاق للقوعد المقررة في سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة والأحكام الآتية
مادة ١٠٢٠ :- لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق ، وما يلزم المحافظه عليه ، وأن يستعمل هذا الحق علي الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن .
٢) ولا يجوز أن يترتب علي ما يجد حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق .
ماده ١٠٢١ :- لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملا إضافيا يقتضيه
استعمال الارتفاق علي الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك
مادة ١٠٢٢ :- ١) نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون علي مالك العقار ما لم يشترط غير ذلك .
٢) فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال علي نفقته كان لو دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .
٣) وإذا كانت الأعمال نافعه أيضا لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة علي الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .
مادة ١٠٢٣ :- ١) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلي الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبذل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر.
٢)ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلي موضع آخر من العقار أو إلي عقار آخر ملكه هو أو يملكه أجنبي إذا قبل الأجنبي ذلك كل هذا متي كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسورا به في وضعه السابق.
مادة ١٠٢٤ :- ١) إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه علي ألا يزيد ذلك في العبء الواقع علي العقار المرتفق به.
٢_ غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخري .
مادة ١٠٢٥ :- ١) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعة علي كل جزء منه .
٢) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع علي بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه .
مادة ١٠٢٦ : تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار أو العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين في يد مالك واحد إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره الي الماضي فإن حق الارتفاق يعود .
مادة ١٠٢٧ :- ١) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمسة عشر سنة ، فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها .
٢) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء علي الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين
كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم .
مادة ١٠٢٨ :- ١) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق .
٢) ويعود إذا عادت الاشياء الي وضع يمكن معه استعمال الحق إلا أن يكون قد انتهي بعدم الاستعمال .
مادة ١٠٢٩ :- لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم يتبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة علي العقار المرتفق به.

إرسال تعليق