تنوية:-
يحق المتزوجة أن تطالب بالتمكين من مسكن الزوجية في حالة طردها من مسكن الزوجية ويكون التمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج إلا أنه بوقوع الطلاق سيتاح للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكن حضانة حتي انتهاء مدة الحضانه أما إذا هيأ المطلق مسكناً آخر مناسباً فسيكون من حقه أن يستقل بالمسكن ويكون ذلك بدعوى أمام محكمة الأسرة.
وهناك عدة خطوات لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية وهي :-
أولا :- تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة.
ثانيا :- أن تقدم ضمن المحضر قسيمة الزواج ، أو شهادة الطلاق .
ثالثا :- تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.
رابعا :- المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا.
خامسا :- ردا علي حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلمات علي قرار حفظ المحضر .
سادسا:- النيابة تأمر بعمل التحريات من قبل المباحث .
سابعا :- إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوي هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية بالمشاركة مع الزوج ، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط .
وأنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية يمكن للزوجة أن ترفع دعوى أجر مسكن باعتبارها حاضنه وذلك لحين انتهاء حضانتها وتنتهي الحضانه ببلوغ سن الصغير أو الصغيرة خمسة عشر عاما .
وذلك فإن الزوجة يكون من حقها إما التمكين من مسكن الزوجية أو إلزام الزوج بدفع اجر مسكن للصغير باعتبارها حاضنة له .
ويتراوح أجر المسكن شهرياً في حدود دخل الزوج المثبت بتحريات الدخل .

إرسال تعليق