U3F1ZWV6ZTUyOTA2NzIzMDUzOTE0X0ZyZWUzMzM3ODEzNTc5MjQyNg==

حالات انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بين مدتها ومدة السقوط

حالات انقضاء الدعوى الجنائية:-
١_ وفاة المتهم .
٢_ العفو الشامل عن العقوبة (صلاحيات رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة كلها أو المتبقي منها )
٣_ صدور حكم بات أو نهائي في الدعوي سواء بالإدانة أو بالبراءة .
٤_ انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وشرحه كالآتي :-
أولا ماهية التقادم : 
  في القانون الجنائي المصري يترتب علي مضي مدة معينة علي ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات فيها تسقط الدعوي الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة علي ارتكاب الجريمة يؤدي إلي نسيانها .
ثانيا مدة التقادم :- 
   تنص المادة ١/١٥ في قانون الإجراءات الجنائية علي أنه تنقضي الدعوي الجنائية بالتقادم في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي المخالفات بمضي سنة .
ثالثا نطاق التقادم :- 
 استثني المشرع بعض الجرائم من قاعدة الانقضاء أي أن الدعوي الجنائية لا تنقضي بالتقادم فيها وهي :
١_جريمة تعذيب المتهم لحمله وإجباره علي الاعتراف .
٢_ جريمة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم عليه بها .
٣_جريمة القبض بغير وجه حق من شخص مرتديا بدون وجه حق زي مستخدمي الحكومة .
٤_جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن .
وما عدا ذلك من الجرائم تنطبق عليها قاعدة انقضاء الدعوى الجنائية.
رابعا بدء سريان مدة التقادم :- 
 الأصل أن تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ويستثنى في ذلك جرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ولا تستكمل المدة إلا بانقضاء اليوم الأخير ويختلف ميعاد بدء سريان التقادم باختلاف نوع الجريمة
وطبيعتها علي التفصيل الآتي :
١_ الجرائم الوقتية :- تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوعها .
٢_الجرائم المستمرة :- تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي ينتهي فيه النشاط الإجرامي المكون لحالة الإستمرار.
٣_ الجرائم متتابعة الأفعال :- كجريمة سرقة تيار كهربائي فإن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لارتكاب اخر فعل من أفعال التتابع .
٤_ جرائم العادة :- وهي الجرائم التي لا تقوم إلا بتكرار فعل واحد أكثر من مدى كجريمة الاعتياد علي الإقراض بالربا الفاحش فإن مدة التقادم تبدأ من يوم تمام تكوين الجريمة .
خامسا وقف مدة التقادم :- 
 يقصد بوقف التقادم قيام مانع يؤدي إلي وقف سريان مدة التقادم حتي زوال هذا المانع ثم استئناف سريان التقادم استكمالاً للمدة التي انقضت قبل قيام المانع وقد حسم المشرع الأمر بنصه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوي الجنائية لأي سبب كان باستثناء جرائم إختلاس الأموال الأميرية والغدر .
سادسا انقطاع مدة التقادم:- 
 انقطاع مدة التقادم يعني سقوط المدة التي انقضت منه وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية التي حددها القانون علي سبيل الحصر
سابعا آثر تقادم الدعوى الجنائية:-
 يترتب علي انقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من يوم وقوع الجريمة الي يوم الانقطاع ووجوب احتساب مدة جديدة كامله من اليوم التالي لهذا الإجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الباقين .
ثامنا آثار تقادم الدعوى الجنائية:- 
 يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوي الجنائية ومن ثم عدم جواز إتخاذ إجراء من إجراءاتها ولكن انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يحول دون الحكم بالمصادرة ولا يؤثر علي سير الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وانما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام .
ولذلك فإن انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يستلزم شروط معينة لوقوعه ولكنه يقع في أي حال من الأحوال التي تكون فيه الدعوى سواء كانت أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض ولا يشترط صدور حكم بات أو نهائي في الدعوى فمتي توافرت شروط مدة التقادم وقع انقضاء الدعوى ومن المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز ابداؤء أمام محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه حتي ولو أمام محكمة النقض وعليها أن ترد عليه ردا كافيا سائقا والا كان حكمها معيبا .
بالنسبة لمواد القانون التي تنص علي مدة سقوط العقوبة فهي المادة ٥٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين .
اي أن مدة سقوط العقوبة في الجنايات هي عشرين سنة وفي الجنح خمس سنوات وفي المخالفات سنتين .
ا/محمد علي شكري المحامي 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة