اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد اللوحات المعدنية المبينة بالمحضر والمملوكة لإدارة مرور .... والتي سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة المالكة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ ..يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن أورد الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى مواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامها - بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ ...... من أن المتهم تسلم اللوحات المعدنية لاستعمالها وردها فاختلسها لنفسه على النحو المبين بالمحضر ثم خلص إلى القول "وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم توافرت عناصرها في واقعة الدعوى وقام الدليل على صحتها ولم يدفع المتهم التهمة بدفاع مقبول ينال ثبوتها ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، لما كان ذلك وكانت المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بعد أن وضعت على مالك المركبة التزاما برد اللوحات المعدنية لإدارة المرور في أحوال عددتها نصت في فقرتها الثالثة على أيلولة قيمة التأمين للدولة في حالة فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها في حالات الرد المذكورة ثم أردفت بقولها "وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم".
كيفية تقديم دليل التصالح للمحكمة المختصة ؟
للتصالح مع إدارة المرور يجب اتباع الخطوات التالية:-
أولا:- تقديم اللوحات المعدنية المبددة الي ادارة المرور وإذا لم تكن اللوحات المعدنية موجودة ايا كان السبب فعليك بعمل محضر فقد لتلك اللوحات المعدنية في قسم الشرطة وتقديم صورة طبق الأصل من المحضر الي ادارة المرور .
ثانيا :- تقديم الرخصة الي ادارة المرور وإذا لم تكن الرخصة موجودة ايا كان السبب فعليك بعمل مذكرة فقد الرخصة في قسم الشرطة .
ثالثا :- إستخراج براءة الذمة وتقديم كل تلك الأوراق الي ادارة المرور ودفع الغرامة المطلوبة وذلك للتصالح معها وآخيرا تقديم دليل التصالح إلي المحكمة المختصة لإثبات التصالح .
ا/محمد علي شكري المحامي

إرسال تعليق